نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 216 (تابع)، الصادر في 30 سبتمبر 2026، قرار جدديد لوزارة الداخلية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في نص قرار وزارة الداخلية رقم 1702 لسنة 2026، على أن "تستبدل عبارة 215 جنيهًا "مائتان وخمسة عشر جنيهًا" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح 250 جنيهًا "مائتان وخمسون جنيهًا".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (347) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري على تحديد تكاليف تطوير اللوحات المعدنية بـ "215 مائتين وخمسة عشر جنيهًا" لجميع أنواع مركبات النقل السريع، وترتفع لتصبح ستمائة جنيه للوحات المستخدمة في حركة المرور الدولية.
ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية، وتحديث بياناتها، ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة.
و يُجرى تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، ويُحظر تمامًا نقلها من المكان المثبتة به
- باحث في الشأن الأفريقي: المزاعم الإثيوبية تجاه مصر محاولة لتوظيف الضغوط الداخلية
- مدير أمن سوهاج يتفقد تطبيق «الشباك الواحد» بمرور المحافظة
- محمد عبد الجليل يكتب: من عبور جديد إلى شعلة مضيئة.. ماذا كتب وزير الداخلية في 3 برقيات للرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان؟
- وزير فرنسي: أكثر من 5000 معتقل خلال احتجاجات المدارس هذا الأسبوع
- الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات احتجاجات وإضرابات عن الطعام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل





