القضاء الإداري: ليس عدل حرمان الورثة من معاش مورثهم حال تأخر سداد الاشتراكات بنقابة المهندسين

منذ 57 دقيقة

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة، أن المشرع قد رتب لأعضاء نقابة المهندسين معاشات تُصرف لهم، ولذويهم من بعدهم، تدعيمًا لأواصر التكافل فيما بينهم، وتحقيقًا للأهداف المبتغاه من الحق في الضمان الاجتماعي وما ينبثق عنه من الحق في المعاش، والتي يأتي على رأسها ضمان حياة كريمة لأعضاء النقابة ولورثتهم في مواجهة ما قد يواجههم من مخاطر وظروف غير مواتية.

جاء ذلك في حكم أصدرته الدائرة الثالثة بالقضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد العزيز مفوض الدولة.

وإذ استلزم النظام الداخلي للنقابة، بمُوجِب الفقرة المنوه عنها آنفًا الواردة في المادة (164) منه، في سبيل صرف معاش لورثة عضو النقابة المتوفى إلى رحمة الله تعالى ألا يكون العضو قد تأخر حال حياته في سداد الاشتراكات لمدة أكثر من سنتين بخلاف السنة التي حدثت فيها الوفاة، فإن المَحْكَمَة ترى أن ذلك ينطوي على إخلال بحق الورثة في تقاضي معاش عن مورثهم، وذلك من وجهين; أولًا، من التعسف وبحق أن يتم ربط صرف معاش الورثة بسداد عضو النقابة لكامل اشتراكاته تقريبًا، في حين أن نصيب صندوق إعانات ومعاشات النقابة من اشتراكات العضوية لا يجاوز الثلثين، وتلك الاشتراكات في الأصل ما هي إلا مورد من أحد عشر مورد تتكون منهم موازنة ذلك الصندوق، وذلك وفقًا لما جاء بالمادة (76) من قانون النقابة سالفة البيان.

وأضافت، ليس من العدالة في شئ أن يتم حرمان الورثة من معاش مورثهم حال تأخره في سداد الاشتراكات على النحو المتقدم دون أن تتاح لهم فرصة يتسنى من خلالها سداد ما تأخر من اشتراكات، أخذًا في الحسبان أنه ليس ببعيد أن يكون مورثهم قد ألمت به ظروف حالت دون سداده لتلك الاشتراكات، لا سيما في الفترة التي قد تمتد وتسبق وفاته.

✎

فريق تحرير مصري فور نيوز

فريق التحرير في مصري فور نيوز — نتابع الخبر من مصادره ونقدّمه لك محرَّراً ومراجَعاً على مدار الساعة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق